قانون الانتخاب الجديد في لبنان.. ما تغيّر، وما لم يتغيّر

تاريخ الإضافة الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2008 - 8:12 ص    عدد الزيارات 1850    التعليقات 0

        

\"\"

\"\"

26 دائرة انتخابية كما نصّ اتفاق الدوحة... أم 27 دائرة؟
لا تغييرات في توزيع المقاعد النيابية أو التوزيع الطائفي.
اختلافات كبيرة عن توزيع الدوائر الانتخابية بحسب القانون الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2005.

\"\"


\"\"

\"\"

\"\"

الدوائر الانتخابية في بيروت بحسب قانون انتخابات 2008 : (حسب الخريطة)
 


       \"\" 1-  دائرة منطقة بيروت الأولى، وتضم الأحياء التالية: الأشرفية، الصيفي، الرميل.
       \"\" 2-  دائرة منطقة بيروت الثانية، وتضم الأحياء التالية: المدوّر، الباشورة، المرفأ.
       \"\" 3-  دائرة منطقة بيروت الثالثة، وتضم الأحياء التالية: عين المريسة، رأس بيروت، زقاق البلاط، المصيطبة، المزرعة، ميناء الحصن.

\"\"

المادة 3 من قانون الانتخاب: لكل لبناني بلغ السن القانونية المنصوص عليها في الدستور... الحق في التصويت.
المادة 21 من الدستور: لكل مواطن لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفّر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

ناقش البرلمان باختصار مسألة اعتماد قانون يستند الى التفسير الدستوري.
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أي خفض لسن الاقتراع بمثابة "تهديد للوحدة الوطنية".
لا يزال احتمال إجراء تعديل دستوري برعاية الحكومة قائماً.

\"\"

يحجب قانون الانتخاب بشكل خاص حق التصويت عن "العسكريين على اختلاف رتبهم أو من هم في حكمهم" وبينهم:

\"\" الجيش.
\"\" أمن الدولة.
\"\" الأمن الداخلي.
\"\" الأمن العام.
\"\" الضابطة الجمركية.


\"\"

يتولّى وزير الداخلية إدارة انتخابات 2009 النيابية.
لا توجد فقرة تشريعيّة خاصّة تحدّد صلاحيّات الوزير وواجباته في إدارة الانتخابات.
لا يتضمّن قانون الانتخاب أي تعهّد بتشكيل "هيئة انتخابية مستقلّة" عام 2010 أو بعد ذلك.
يُسجّل بعض التقدّم الإيجابي في مسألة الانفتاح والتطوّر (مثل إنشاء موقع إلكتروني)، ولكن لا تزال معايير الشفافيّة، والنزاهة، والمحاسبة، والمهنية غائبة.
يتمتّع وزير الداخلية بسلطة إصدار قوانين وقواعد جديدة تُلحق بالقانون الانتخابي الجديد وتسدّ أي نقص فيه.



\"\"
 


\"\"

أقرّ القانون "هيئة مراقبة الحملات الانتخابية"، بالاعتماد على الاقتراحات التي وردت في مسوّدة القانون الذي تقدّمت به لجنة بطرس لتشكيل هيئة مستقلّة للانتخابات. ومن صلاحياتها:

\"\" مراقبة وسائل الإعلام التي تقوم بالدعاية الانتخابية.
\"\" ضبط الالتزام بقوانين وسائل الإعلام في مسائل "القوائم الانتخابية، المرشحين، وووسائل الإعلام كافة".
\"\" ضبط الإنفاق الإنتخابي.
\"\" تلقي التصاريح الماليّة للحملات الإنتخابية للمرشحين خلال مدة شهر واحد قبل تاريخ الإقتراع، والتدقيق فيها.

لم يمنح القانون "هيئة المراقبة" أي صلاحيات تنظيميّة.

\"\"

يجب تشكيل هيئة المراقبة في خلال شهرين من نشر القانون الانتخابي. ويتولّى مجلس الوزراء تعيين أعضائها العشرة:
 ثلاثة قضاة متقاعدين (يكون رئيسها قاض من محكمة التمييز، ونائب الرئيس من قضاة مجلس الشورى).

\"\" رئيسان سابقان لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
\"\" خبيران في مجال الإعلام والدعاية.
\"\" ثلاثة من كبار الخبراء في القضايا المتعلّقة بالانتخابات.

يرأس الهيئة وزير الداخليّة، ولكنّه لا يتمتع بحق التصويت. في خلال 15 يوماً من تعيين أعضائها،على الهيئة أن تجهّز القوانين الفرعية ليقوم وزير الداخلية لاحقاً بالتصديق عليها. لم يُحدّد نصاب معيّن لهذه الهيئة، ولكن قراراتها تتطلّب موافقة أغلبيّة أعضائها.
فضلاً عن ذلك، على الهيئة أن تطوّر منهجيّة معيّنة للمراقبة وهيكليّة لطريقة عملها.

\"\"

يمنح قانون الانتخاب الهيئات الإنسانية غير الحكومية في لبنان الحق في مراقبة الإنتخابات طالما تتمتّع الهيئة بمعيار معيّن (كأن لا تكون مناصرة لأحد المرشحين، ومفوّضة بمراقبة الانتخابات). سوف تقوم وزارة الداخلية بوضع "قانون أخلاقي للمراقبين".
أما بالنسبة للمراقبين الدوليين، فينصّ القانون على:

ستتولّى الوزارة دراسة طلبات الهيئات الدولية المتعلّقة بالانتخابات التي تتطلّع لمواكبة العمليّة الإنتخابية، وذلك بما يتوافق مع الشروط التي حدّدتها في وقت الإستحقاق.
 
\"\"

لم ينص القانون الجديد على تغييرات مهمّة فيما يتعلّق بإجراءات إعداد القوائم الانتخابية. تبدأ عمليّة تنقيح وإعداد القوائم الإنتخابية لانتخابات 2009 في 15 كانون الأول 2008 على أن تكون جاهزة قبل 30 آذار 2009. يجب نشر هذه القوائم على موقع وزارة الداخليّة الإلكتروني.
لم يعد استخدام البطاقة الانتخابية ضرورياً. ويبرز الناخبون هويّتهم بالاعتماد على بطاقات الهوية أو جوازات السفر.
تقدّر وزارة الداخليّة عدد بطاقات الهويّة التي ستُصدر قبل الانتخابات ب 700000 بطاقة. 

\"\"

أقّر قانون الانتخاب إجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد على كافة الأراضي اللبنانية.
الأمر الذي سيرتّب نتائج مهمّة على جميع مظاهر الانتخاب التي ترتّبها وزارة الداخلية، ولا سيّما التحضيرات اللوجيستيّة وتوظيف الطاقم الذي سيجري الانتخابات. قد تكون هناك صعوبات في توفير عدد كافٍ من القضاة للمشاركة في لجان القيد.

فضلاً عن ذلك، هناك الاعتبارات الأمنية (انتشار قوى الأمن في يوم الانتخاب وأثناء عمليّة فرز النتائج) بالإضافة الى تزايد الضغوط فيما يتعلّق بتوفّر وسائل المواصلات ومعالجة زحمة السير.

\"\"

لا يوجد تاريخ محدّد لإجراء الانتخابات. غير أنّ قانون الانتخاب ينصّ على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية "في غضون 60 يوماً بعد انتهاء ولاية البرلمان".
تنتهي ولاية مجلس النواب الجمعة في 19 حزيران 2009، أي بعد أربع سنوات على تاريخ اليوم الأخير في الانتخابات الماضية (الأحد 19 حزيران 2005). يمكن تحديد موعد الانتخابات في أي تاريخ يقع بين 19 نيسان و19 حزيران 2009. يجب إجراء الانتخابات في يوم أحد.

ووفقاً لهذا الجدول الزمني، يكون يوم الأحد في 14 حزيران 2009 اليوم الأخير لإجراء الانتخابات.
تتمّ الدعوة الى الانتخابات عبر مرسوم (يصدره وزير الداخلية ويوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة) وذلك قبل 90 يوماً على الأقل من يوم إجراء الانتخابات. وبذلك لا يجوز تأخير الدعوة الى الانتخابات الى ما بعد الثلاثاء في 17 آذار 2009.

\"\"

يمكن للمرشحين أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم الى وزارة الداخلية في مهلة لا تزيد عن 60 يوماً قبل تاريخ الانتخابات (سابقاً كانت المهلة 15 يوماً).
على المرشحين أن يودعوا صندوق المالية مبلغاً قدره ثمانية ملايين ليرة لبنانية (6,330$) (سابقاً، كان المبلغ 10 ملايين ل.ل). ويسترد التأمين لكل مرشح حصل على نسبة 20% وما فوق من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.

يجب أن يُرفق طلب الترشيح بنسخة عن السجل العدلي، وبورقة مصدّقة من أحد المصارف تُثبت أنه قام بفتح حساب للحملة الانتخابية.
يجب أن يحصل المرشّح على الموافقة النهائية لترشيحه خلال 5 أيام. وفي حال المرشحين الذين تُرفض طلباتهم، يمكنهم الإستئناف لدى مجلس شورى الدولة.
يمكن للمرشحين الانسحاب خلال 45 يوماً قبل موعد الانتخاب.

\"\"

يُمنع من الترشّح للإنتخابات النيابية:

\"\" كل من لا يتمتّع بحق التصويت.
\"\" القضاة، ما لم يستقيلوا قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
\"\" الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، ما لم يستقيلوا قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
\"\" العسكريون، ما لم يستقيلوا قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
\"\" رؤساء مجلس إدارة المؤسسات العامة المتفرّغون، ومدراء وموظفو المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الإمتياز، ما لم يستقيلوا قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
\"\" رؤساء/ ونواب رؤساء البلديات الكبرى المركزية في المحافظات والأقضية، واتحادات البلديات، ما لم يستقيلوا قبل تاريخ الانتخاب بسنتين على الأقل.
\"\" رؤساء ونواب رؤساء سائر البلديات، ما لم يستقيلوا قبل الترشّح بستة أشهر.

\"\"

أدخل قانون الإنتخاب قوانين وضوابط مهمّة على عمليّة الإنفاق على الحملات الإنتخابيّة. يجب أن يلتزم المرشّح بهذه الضوابط منذ اليوم الأوّل للتصريح عن ترشيحه.
لا يسري قانون السريّة المصرفيّة على حساب الحملة الإنتخابية للمرشّح. يجب أن تتم كافة عمليات الإنفاق والتبرّعات من خلال هذا الحساب.

حُدّد سقف الإنفاق بـ 100,000 $ لكلّ مرشّح، بالإضافة إلى مبلغ إضافي متغيّر، يحدّده مجلس الوزراء. وقد اقترح مشروع القانون اعتماد مبدأ 2$ للناخب الواحد (مثلاً في دائرة بيروت الثانية، يصبح إجمالي سقف الإنفاق 296 ألف دولار للمرشّح الواحد، وفي بيروت يكون 581 ألف دولار لكلّ مرشّح). 

\"\"

يُسمح للمرشّح أن ينفق من ماله الخاص لتمويل حملته الإنتخابية على أن لا يتعدّى سقف الإنفاق المحدّد.
كذلك يمكن للمرشحين أن يتلقوا مساهمات (نقدية أوعينية) لا تتعدّى سقف الإنفاق الإنتخابي المحدّد. لا يقدّم هذه المساهمات إلاّ "اللبنانيين، مواطنين طبيعيين أو قانونيين". يمنع منعاً باتاً تلّقي أي مساهمات أو هبات من "الدول الأجنبيّة أو من غير اللبنانيين". لا يجب أن يتخطّى إجمالي الإنفاق على الحملة الإنتخابيّة السقف المحدد.
تنفق أموال الحملة الإنتخابيّة على المهرجانات الإنتخابية، وبدلات الإيجار، والمنشورات، ورواتب الموظفين، والإعلان الإنتخابي. يحظّر الإنفاق على "الخدمات أو دفع الأموال للناخبين أو دعم... المنظمات" خلال الحملة الإنتخابية، ووفقاً للقانون الجزائي العام.

يمكن لهيئة مراقبة الإنتخابات الإطلاع على حساب الحملة الإنتخابة للمرشحين في أي وقتٍ أرادت. يجب على المرشحين أن يقدّموا كشف حساب للهيئة خلال شهر واحد من تاريخ الإنتخاب.

\"\"

أدخل قانون الإنتخاب ضوابط جديدة مهمة لتنظيم التغطية الإعلامية خلال الحملة الإنتخابيّة. وهي تُطبّق على وسائل الإعلام وعلى المرشحين في فترة الـ 60 يوماً التي تسبق تاريخ الإقتراع. وقد رُفض اقتراح بضمان الدخول الى "الإعلام الرسمي".

على وسائل الإعلام أن تحصل على موافقة هيئة المراقبة للقيام بالإعلان الإنتخابي قبل 70 يوماً من تاريخ الإقتراع. ويجب أن تحترم وتتقيّد بنسبة الإعلان المخصّصة لكل مرشّح. يجب التصريح بوضوح عن الإعلان المدفوع، ولا يُسمح بالإعلان المجاني.

على جميع وسائل الإعلام "ضمان الإنصاف، والعدالة وعدم الإنحياز بين المرشحين واللوائح". لا يجوز لأي وسيلة إعلاميّة أن تعلن دعمها لفريق ما، ويجب أن تفرّق بين نشر الخبر والتعليق عليه. وعلى كل وسيلة إعلامية أن تخصّص أقلّه ثلاث ساعات في الأسبوع لتوعية الناخبين وتثقيفهم.

\"\"

تضمن هيئة المراقبة "حق جميع المرشّحين واللوائح الإنتخابية في الظهور في وسائل الإعلام للترويج لحملاتهم الإنتخابيّة بنسب متساوية، وذلك عبر إلزام وسائل الإعلام باستضافة جميع المرشّحين". وعلى وسائل الإعلام أيضاً أن تحترم حق الرد وتلتزم به.
خلال الحملة الإنتخابيّة، يجب أن يمتنع جميع المرشحين، ووسائل الإعلام كافة عن:

\"\" قدح، وذم، وتشويه سمعة أي من المرشحين.
\"\" نشر مواد من شأنها أن تثير حساسيّات دينيّة أو طائفية أو عرقيّة، أو أعمال عنف أو شغب، أو تدعم الإرهاب، وتشجّع على ارتكاب الجرائم وأعمال التخريب.
\"\" نشر مواد يمكن أن تستخدم كوسائل ضغط، أوترهيب، أو تثير الشك والإرتياب، أو تعد بالحصول على منافع ماديّة أو عينيّة.
\"\" تحريف، وتزوير، أو حذف المعلومات وتشويه الحقائق.


يمكن لهيئة مراقبة الإنتخابات أن تتحرّك لمعاقبة منتهكي القوانين الإعلاميّة. ويمكن لمحكمة المنشورات أن تغرّم المخلّين بالقوانين، أو تعلّق نشر المادة المخالفة للقانون، أو تغلق وسيلة الإعلام مدّة ثلاثة أيام.

\"\"

يُلزم قانون الإنتخاب البلديّات بتعيين مواضع خاصّة لنشر الملصقات الإعلانيّة للمرشّحين. ويُحظّر تعليق الملصقات خارج هذه الأماكن المحدّدة.
لا يجوز إقامة المهرجانات الإنتخابيّة، أو نشر الملصقات الإعلانيّة في المباني العامّة، أو الجامعات، أو المدارس، أو دور العبادة.
يُمنع توزيع مواد الحملة الإنتخابية في مراكز الإقتراع يوم الإنتخاب.

تتوقّف الحملات الإنتخابيّة قبل 24 ساعة من تاريخ الإنتخاب.
ستحدّد هيئة مراقبة الإنتخابات شروط القيام باستطلاعات الرأي أثناء الحملة الإنتخابيّة، ويُمنع القيام بأي استفتاء في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق تاريخ الإنتخاب.

\"\"

يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم إقتراع واحد على الأقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل أربعماية ناخب قلم إقتراع على الأقل. ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعماية ناخب في القلم الواحد ، على أن لا يتعدى العدد الستماية ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلماً. ويجب الإعلان عن مواقع أقلام الإقتراع قبل تاريخ الإنتخاب بثلاثين يوماً.

يتوقّع أن يكون هناك قرابة الـ 1800 مركز إقتراع، و6250 قلم إقتراع.
يعيّن المحافظ أو القائمقام لكل قلم إقتراع في نطاق محافظته رئيساً وكاتباً أو أكثر قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الإنتخاب. ويستلمون قرارات تعيينهم قبل خمسة أيام من تاريخ الإنتخاب. ويستطيع رئيس وأعضاء قلم الإقتراع قبل تاريخ الإنتخاب بيوم واحد. ويتم فوراً احتساب أصواتهم.
يساعد الرئيس أربعة معاونين "يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند إفتتاح قلم الإقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة".

\"\"

صوّت مجلس النوّاب ضدّ السماح باستخدام أوراق الإقتراع الموحّدة والمطبوعة سلفاً. وأعاد قانون الإنتخاب الجديد استخدام البنود الواردة في قانون العام 2000 فيما يتعلّق بأوراق الإقتراع التي توضع لاحقاً في مظاريف.

المادة 47 من قانون ال 2000: "للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم".

\"\" 

يُلزم قانون الإنتخاب باستخدام:

\"\" صناديق إقتراع شفّافة، لتعزيز ثقة الناخبين بعمليّة الإقتراع ومحتوى الصندوق.
\"\" العازل، لضمان سريّة الإنتخاب.
\"\" الحبر الذي لا يمكن محوه، تجنّباً للتصويت أكثر من مرّة.


وزارة الداخلية ملزمة "بالأخذ بعين الإعتبار حاجات المعوّقين أثناء تنظيمها للإنتخابات، وتسهيل كافة الإجراءات بما يسمح لهم بممارسة حقهم في الإنتخاب دون أي عائق".
يتم فرز الأصوات داخل أقلام الإقتراع (تماماً كما ينص قانون ال 2000). وقد رُفض الإقتراح الذي طالب بجمع الأصوات في مراكز الإقتراع قبل فرزها. يتم عرض كل ورقة من أوراق الإقتراع على شاشة عرض.

\"\"

لدى الإنتهاء من فرز الأصوات، يعلن رئيس القلم نتيجة الإقتراع المؤقتّة ويلصق الإعلان الذي يتضمّن النتيجة هذه على باب غرفة الإقتراع.
ثم تُرفع النتيجة المؤقّتة لكل قلم إقتراع الى لجنة القيد المختصّة التي تتولى بدورها جمع الأصوات التي نالها كل مرشّح، وتنظيم الجدول العام بالنتيجة.
تقوم لجان القيد بتسليم محضر النتائج الى لجنة القيد العليا المختصّة، التي تقوم بدور مماثل في كل دائرة إنتخابيّة.

تسلّم لجنة القيد العليا المحافظ المحضر النهائي والجدول العام للنتائج الرسميّة، الذي يرفعها بدوره الى وزارة الداخليّة التي تتولّى إعلان النتائج النهائيّة.
لم يحدّد قانون الإنتخاب مهلة معيّنة لإعلان النتائج، أو للإعتراض عليها.

\"\"

أقّر قانون الإنتخاب هيكليّة لتصويت المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في البلاد، وهو سيوضع موضع التنفيذ في أوّل انتخابات تُجرى بعد انتخابات 2009.
وحدهم المقيّدة أسماؤهم على القوائم الإنتخابية يستطيعون الإقتراع (أي المسجلّون رسميّاً). يمكن لغير المقيمين تسجيل حقّهم في التصويت في السفارات والقنصليّات.
يجري التصويت خارج البلاد في تاريخ لا يزيد عن العشرة أيام قبل تاريخ الإنتخاب في لبنان. ويتم فرز الأصوات في السفارات.

\"\"

المادّة 19 من الدستور اللبناني تنصّ على أن ينشأ مجلس دستوري "لمراقبة دستوريّة القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة... ومراقبة كل ما يتعلّق بدستوريّة القوانين".

المادة 24 من قانون250/1993 تحصر إمكانية تقديم طعون بنتائج الإنتخابات الى المجلس الدستوري "بالمرشحّين الخاسرين في الإنتخابات الذين ينتمون الى الدائرة الإنتخابيّة عينها التي ينتمي إليها المرشّح الفائز". تُقدّم الطعون خلال ثلاثين يوماً بعد إعلان النتائج.

المجلس الدستوري معطّل منذ عام 2005، وقد انتهى الإطار الزمني للإجراءات التي حدّدها القانون 250 لتعيين أعضاء جدد له. ويوجد حاليّاً مشروعي قانون لدى مجلس النوّاب (الأوّل تقدّم به وزير العدل، والآخر قدّمه النائب روبير غانم) يهدفان الى إجراء تعديلات على القانون 250، بينها تحديد مهلة جديدة للتعيينات.

\"\"

خلافاً لقانون انتخاب عام 2000، لم يشر قانون الإنتخاب الجديد الى إمكانيّة تطبيق أي مرحلة من مراحله على الإنتخابات البلديّة. لم يتوضّح إذا ما كان سيتمّ وضع قانون جديد للإنتخابات البلديّة، أو إن كان مجلس النوّاب سيصوّت لاعتماد قانون 2008  للإنتخابات النيابيّة في الإنتخابات البلديّة المقبلة عام 2010، أو إذا كان قانون ال2000 لا يزال سارياً.

\"\"

\"\" إنشاء هيئة مراقبة الإنتخابات.
\"\" ضوابط الإنفاق الإنتخابي.
\"\" تنظيم التغطية الإعلاميّة.
\"\" استخدام الحبر غير القابل للمحو.
\"\" منع إجراء استطلاعات الرأي في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق الإنتخابات.
\"\" وقف الحملات الإنتخابيّة قبل 24 ساعة من تاريخ الإنتخاب.
\"\" منع توزيع أوراق الإقتراع خارج مراكز الإقتراع.
\"\"  تفويض مراقبين.
\"\" نشر القوائم الإنتخابيّة على موقع إلكتروني.
\"\" نشر مواقع مراكز الإقتراع على الموقع الإلكتروني.
\"\" تصويت المسؤولين عن قلم الإقتراع في وقت مسبق.
\"\" توفير الوسائل اللازمة لتسهيل عمليّة إقتراع المعوّقين.
\"\" إلزام وسائل الإعلام بث نشرات لتثقيف الناخبين.
\"\" منع استخدام المباني العامّة وبعض المباني الخاصّة في الحملات الإنتخابيّة.
\"\" إقرار بنود تضمن تصويت المواطنين غير المقيمين في انتخابات عام 2013.

\"\"

\"\" إقرار قانون إنتخاب قبل ثمانية أشهر من تاريخ الإنتخاب.
\"\" إلغاء البطاقات الإنتخابيّة.
\"\" إجراء الإنتخابات في يوم واحد على كافة الأراضي اللبنانيّة.
\"\" مهلة الدعوة الى الإنتخابات لا تقل عن تسعين يوماً (كانت المهلة 30 يوماً). 
\"\" المهلة لقيام المرشحين بتقديم ترشيحاتهم لا تزيد عن 60 يوماً قبل موعد الإنتخابات (كانت 15 يوماً).
\"\" ضرورة إيراد إسم الأم في قوائم الناخبين.
\"\" إستخدام صناديق إقتراع شفّافة.
\"\" تحديد والإعلان عن مواقع أقلام الإقتراع قبل ثلاثين يوماً من موعد الإنتخابات (15 يوماً سابقاً).
\"\" تخفيض المبلغ الذي يودعه المرشّح الى ثمانية ملايين ليرة (10 ملايين ل.ل سابقاً).
\"\" منح من أعلنوا أفلاسهم، على أن لا يكون إفلاساً إحتيالياً، الحق في التصويت (كل من أعلن إفلاسه سابقاً).

\"\"

\"\" عدم إعتماد أوراق إقتراع موحّدة.
\"\" عدم خفض سن الإقتراع.
\"\" عدم اتخاذ إجراءات لتعزيز تمثيل المرأة في البرلمان.
\"\" عدم منح قوى الأمن حق الإقتراع.
\"\" عدم تغيير قواعد تسجيل الناخبين في القوائم.
\"\" عدم السماح بالإقتراع الغيابي.
\"\" عدم تعهّد مسؤولي الإنتخابات بمراعاة معايير الشفافيّة.
\"\" عدم تحقيق أي تقدّم في موضوع آليات النزاع الإنتخابيّ.
\"\" عدم تحقيق أي تطوّر في إجراءات فرز النتائج والإعلان عنها.

\"\"

لم يقرّ قانون الإنتخاب الجديد الإصلاحات الأساسية للهيكليّة القانونيّة، التي من شأنها أن تجعل لبنان أقرب الى تحقيق المعايير الدوليّة للإنتخابات. غير أنّه أدخل إجراءات جديدة ستغيّر طريقة إجراء الإنتخابات بشكل ملحوظ.

إذا تمّ تطبيق هذا القانون بالشكل المناسب، فستحقّق انتخابات 2009 تقدّماً ملحوظاً مقارنةً بالعمليّات الإنتخابيّة السابقة. إن إنجاح العمليّة الإنتخابيّة يقع على عاتق وزارة الداخليّة، وتلعب فيه الإرادة السياسيّة للمرشّحين ولمناصريهم، ووسائل الإعلام دوراً مهماً. ينبغي منح عناية خاصة لجهة منع قيام النزاعات الإنتخابية ومعالجتها بالطرق المناسبة.

الدور الذي سيلعبه المجتمع المدني سيكون جوهرياً: إذ سيضطلع بدور المراقبين المستقلين للعمليّة الإنتخابيّة، وسيعمل على بناء الثقة بمصدقيّة نتائج الإنتخابات، كما وسيتابع عمليّة تطبيق الإصلاحات.



\"\"

\"\"
\"\"

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 153,747,082

عدد الزوار: 6,912,462

المتواجدون الآن: 102